السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

330

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

قول صاحبيه « 1 » . وذهب الشافعية إلى وجوب الضمان في التأديب وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله ، وعلّلوا ذلك بأنّه فعل مشروط بالسلامة للعاقبة ، إذ المقصود التأديب لا الهلاك « 2 » . 6 - تأديب الدابة : يجوز للمستأجر ورائض الدابة أن يودّبها بالضرب وقت الحاجة بقدر العادة وتكبيحها باللجام لأجل الاستصلاح وحثّها على السير ، وكذا يجوز ذلك للرابض - وهو صاحب المربض - . ولا يضمن المستأجر أو الرائض إذا تلفت بذلك عند جمع من فقهاء الإمامية « 3 » ، وكذلك عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وصاحبي أبي حنيفة « 4 » ، واستدلّ على ذلك بما ورد عن النبي ( ص ) أنّه نخس - أي غرز مؤخّرها بآلة رفيعة - بعيرَ جابرٍ وضربه « 5 » ، وذهب بعض الإمامية « 6 » إلى القول بالضمان وذلك لأنّ الإذن منوط بالسلامة ، وقد تجاوز ذلك ، ولأنّ السوق يتحقّق بدون الضرب ، وإليه ذهب أبو حنيفة « 7 » . تَأقِيت ( انظر : توقيت ) تَأمِين ( انظر : أمين ، مستأمن ) تَأمِينُ الدُّعَاء ( انظر : آمين )

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 24 ، 363 . ( 2 ) مغني المحتاج 4 : 199 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 25 - 26 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 278 . جامع المقاصد 7 : 279 - 280 . ( 4 ) البحر الرائق 8 : 16 . حاشية ابن عابدين 5 : 24 - 25 . المغني 5 : 537 . مغني المحتاج 4 : 199 ، 353 . ( 5 ) صحيح البخاري 4 : 320 ، ط السلفية . صحيح مسلم 2 : 1088 ط عيسى البابي الحلبي . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 18 : 236 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 24 - 25 .